العلامة الحلي

67

تحرير الأحكام

الشيخ ( رحمه الله ) : يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه . ( 1 ) وليس بجيّد ، والوجهُ أنّ أباه يرث دون العصبة . 6386 . السابع عشر : لو مات وعليه دين مستوعب للتركة لم ينتقل إلى الوارث ، وكانت على حكم مال الميّت على إشكال . أقربُهُ الانتقالُ وصيرورة التركة بمنزلة الرهن ، وتظهر الفائدة في النماء المتجدّد بعد الموت . ولو لم يكن الدّين مستوعباً انتقل إلى الورثة ما فضل ، وكان مقابل الدّين باقياً على حكم مال الميّت . 6387 . الثّامن عشر : اشتباه تاريخ الموت في غير الغرق والهدم على أحد القولين أو حتف أنفهما مانعٌ من الإرث ، وكذا التقارن مطلقاً ، فلو مات أبٌ وابنٌ حتف أنفهما ، واشتبه تقدُّمُ موت أحدهما ، أو علم تقارنهما في الموت ، لم يرث الأب من الابن وبالعكس ، بل يرث كلاًّ منهما ورثته غير صاحبه . 6388 . التاسع عشر : المفقود أو الأسير الّذي انقطع خبره لا يورث إلاّ أن يعلم موته أو تنقضي مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالباً ، وتعتبر المدّة من وقت ولادة المفقود لامن وقت غيبته . وإذا قُضي بموته ، ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة . وأمّا ميراثه من الحاضرين فيجب التوقف في نصيبه إذا مات له قريب ، ويقسّم باقي التركة ، فإن بان حيّاً أخذه ، وإن علم أنّه مات بعد موت مورّثه دفع

--> 1 . في النهاية : 682 هكذا : « العصبة أُمّه دون أبيه » لكن ما نقله المحقّق في الشرائع : 4 / 44 ، والشهيد الثاني في المسالك : 13 / 237 يوافق ما في المتن ، ويؤيّده التعليل .